السيد محمد العاملي
122
مدارك الأحكام
الخامسة عشرة : لو تبرع متبرع بالتكفير عمن وجبت عليه الكفارة جاز ، لكن يراعى في الصوم الوفاة .
--> ( 1 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر . ( 2 ) التهذيب 8 : 16 / 50 ، الاستبصار 4 : 56 / 195 ، الوسائل 15 : 554 أبواب الكفارات ب 6 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 8 : 298 / 1104 ، الاستبصار 4 : 52 / 180 وفيه : عن أبي عبد الله عليه السلام ، الوسائل 15 : 562 أبواب الكفارات ب 12 ح 6 . ( 4 ) أما الأولى فلاشتراك راويها بين الثقة والضعيف ، وأما الثانية فلأن في طريقها ابن فضال وابن بكير وهما فطحيان . ( 5 ) المبسوط 1 : 276 .